جميع التشريعات

قرار رقم 40 30/04/2004

الاعتراف بالاجازة في العلاج الفيزيائي في معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
30/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/06/2004, ص. 6493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 30/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 40/25/2004 اسم المعهد: معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي. مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الإجازة في العلاج الفيزيائي. تعتبر شهادة الإجازة في العلاج الفيزيائي, التي يمنحها معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات منها أربعون بالماية من المناهج المقررة في مادة اختصاص العلاج الفيزيائي, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 30/4/2004 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 13/5/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر