المادة 1
قرار مبدئي رقم 40/25/2004 اسم المعهد: معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي. مرسوم الترخيص: رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: الإجازة في العلاج الفيزيائي. تعتبر شهادة الإجازة في العلاج الفيزيائي, التي يمنحها معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات منها أربعون بالماية من المناهج المقررة في مادة اختصاص العلاج الفيزيائي, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1999/2000 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.