المادة 1
مادة وحيدة: ـ أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2004 ولغاية صدور قانون موازنة 2004 جباية الواردات وعقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها على أساس القاعدة الاثني عشرية على أساس الاعتمادات المرصدة في موازنة 2003 على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة. ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 شباط 2004