All legislation

قانون Law No. 558 30/01/2004

اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
558
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2004, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ـ أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2004 ولغاية صدور قانون موازنة 2004 جباية الواردات وعقد النفقات وتصفيتها وصرفها ودفعها على أساس القاعدة الاثني عشرية على أساس الاعتمادات المرصدة في موازنة 2003 على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة. ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 شباط 2004

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري