المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
اضافة الى الحقوق العينية العقارية التي يجوز للمصارف اكتسابها واستثناء لاحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 وتعديلاته, (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) يجوز للمصارف الاسلامية ان تكتسب الحقوق العينية العقارية حصرا لاقامة مشاريع استثمارية.
يتم الاكتساب بموجب ترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عليه ان يتحقق من جدية المشروع وان يحدد في ترخيصه مدة انجاز المشروع شريطة ان لا تتعدى مدة اكتساب هذه الحقوق خمسة وعشرين عاما غير قابلة للتجديد وضمن حدود المساحات القصوى الجائز تملكها في كل محافظة لغير اللبنانيين.
لا يصبح الترخيص نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
تعفى المصارف الاسلامية من رسوم الفراغ عند تملكها للحقوق العينية وفقا لاحكام هذه المادة .
كما وتعفى من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات بصورة مؤقتة تنفيذا لعمليات تمويل اسلامية والتي تنتهي ببيع تلك العقارات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 57, 02/03/2007
إضافة فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون انشاء المصارف الاسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004)
تضاف فقرة الى نص المادة الخامسة من قانون انشاء المصارف الاسلامية (القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004) التالي نصها: "تعفى المصارف الاسلامية من رسوم الفراغ عند تملكها للحقوق العينية وفقا لاحكام هذه المادة. كما وتعفى من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات بصورة مؤقتة تنفيذا لعمليات تمويل اسلامية والتي تنتهي ببيع تلك العقارات".