المادة 6
يجب ان تتمثل 50% (خمسون بالمئة) على الاقل من عناصر الاصول والحقوق المبينة في ميزانية كل مصرف اسلامي باستثمارات وتوظيفات في لبنان.
وللمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يزيد هذه النسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وان يقدر ما إذا كانت بعض العناصر تدخل في النسبة السابقة ام لا, ولا يخضع تقديره في هذا المجال لاي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية الإدارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة.