النص الكامل

قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يمكن الاعتراف بشهادة في الطب العام صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد للطب خارج لبنان إلا إذا كانت هذه الشهادة تعطي ذات الحقوق لممارسة مهنة الطب في البلد مانح الشهادة لمواطني البلد، شرط أن لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سبع سنوات بما فيها مدة التمرين أو ست سنوات دراسية يضاف إليها إفادة تمرين في مستشفى بعد نيله الإجازة لا تقل مدتها عن تسعة أشهر ومصدقة من وزارة الصحة العامة وفق الأصول.

المادة 1 من قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256631/article/1/