جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 31 07/07/2006

تعديل القرار رقم1 تاريخ 28/2/1980 المتعلق بالاعتراف بشهادات الطب العام صادرة عن جامعات خارج لبنان .

النوع
قرار مبدئي
الرقم
31
التاريخ
07/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4630-4631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 07/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لا يمكن الاعتراف بشهادة في الطب العام صادرة عن جامعة أو كلية أو معهد للطب خارج لبنان إلا إذا كانت هذه الشهادة تعطي ذات الحقوق لممارسة مهنة الطب في البلد مانح الشهادة لمواطني البلد، شرط أن لا تقل مدة الدراسة لنيل هذه الشهادة عن سبع سنوات بما فيها مدة التمرين أو ست سنوات دراسية يضاف إليها إفادة تمرين في مستشفى بعد نيله الإجازة لا تقل مدتها عن تسعة أشهر ومصدقة من وزارة الصحة العامة وفق الأصول.

بيروت في 7/7/2006 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الأب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر. رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني