جميع التشريعات

قرار رقم 56 07/10/2006

إضافة فقرة ثانية على قرار المجلس الشرعي رقم 22 تاريخ 4/4/2000م عائدة لأموال الضرورة

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
07/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2007, ص. 19-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 07/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ورغبة من المجلس الشرعي في تحسين أحوال الدوائر الوقفية، لتتغير ظروفها وتصبح قادرة على تسديد كامل التزاماتها المالية،

المواد

المادة 1

إضافة فقرة ثانية على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 22 تاريخ 4/4/2000م العائد لأموال الضرورة في البنوك في كل دائرة وقفية بحيث تقرأ كامل الفقرتين على النحو الآتي:

1 ـ الموافقة على دفع ضريبة الأملاك المبنية عن العقارات الوقفية في سائر دوائر الأوقاف الإسلامية من أموال الضرورة الموجودة لديها في البنوك التي تتعامل معها.

2 ـ الموافقة على دفع الإدارة الوقفية المعنية كامل نفقات صيانة وترميم مباني الأوقاف، وصيانة المعدات فيها، ودفع كامل نفقات الإنارة والتدفئة والماء العائدة للدائرة الوقفية ولمباني الأوقاف الإسلامية، ودفع كل المتوجبات المالية المتراكمة على الدوائر الوقفية وغير المدفوعة سابقا، وكل الاستحقاقات المالية المتوجبة للدوائر الخاصة والرسمية، ودفع نفقات الهواتف والبريد والبرقيات في دوائر الأوقاف، ودفع النفقات القضائية، وإخلاء المستأجرين، والإنذارات، والإفادات العقارية والخرائط، والرسوم المتنوعة، والنفقات النثرية والمختلفة من أموال الضرورات الموجودة والمتوفرة لدى كل دائرة وقفية في البنوك التي تتعامل معها هذه الدوائر وضمن إمكانات الدوائر الوقفية الطبيعية، وذلك بعد موافقة مجلس الأوقاف المعني في كل منطقة.

3 ـ ينقل المبلغ المدفوع فعلا" من حساب الضرورات إلى حساب واردات متنوعة كي تظهر القيمة الحقيقية للنفقة المصروفة في الموازنة.

4 ـ يطبق هذا القرار على جميع دوائر الأوقاف الإسلامية في جميع المناطق اللبنانية والأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

7/10/2006 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني