النص الكامل

قرار رقم 56 تاريخ 07/10/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

إضافة فقرة ثانية على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 22 تاريخ 4/4/2000م العائد لأموال الضرورة في البنوك في كل دائرة وقفية بحيث تقرأ كامل الفقرتين على النحو الآتي:

1 ـ الموافقة على دفع ضريبة الأملاك المبنية عن العقارات الوقفية في سائر دوائر الأوقاف الإسلامية من أموال الضرورة الموجودة لديها في البنوك التي تتعامل معها.

2 ـ الموافقة على دفع الإدارة الوقفية المعنية كامل نفقات صيانة وترميم مباني الأوقاف، وصيانة المعدات فيها، ودفع كامل نفقات الإنارة والتدفئة والماء العائدة للدائرة الوقفية ولمباني الأوقاف الإسلامية، ودفع كل المتوجبات المالية المتراكمة على الدوائر الوقفية وغير المدفوعة سابقا، وكل الاستحقاقات المالية المتوجبة للدوائر الخاصة والرسمية، ودفع نفقات الهواتف والبريد والبرقيات في دوائر الأوقاف، ودفع النفقات القضائية، وإخلاء المستأجرين، والإنذارات، والإفادات العقارية والخرائط، والرسوم المتنوعة، والنفقات النثرية والمختلفة من أموال الضرورات الموجودة والمتوفرة لدى كل دائرة وقفية في البنوك التي تتعامل معها هذه الدوائر وضمن إمكانات الدوائر الوقفية الطبيعية، وذلك بعد موافقة مجلس الأوقاف المعني في كل منطقة.

3 ـ ينقل المبلغ المدفوع فعلا" من حساب الضرورات إلى حساب واردات متنوعة كي تظهر القيمة الحقيقية للنفقة المصروفة في الموازنة.

4 ـ يطبق هذا القرار على جميع دوائر الأوقاف الإسلامية في جميع المناطق اللبنانية والأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 1 من قرار رقم 56 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/256672/article/1/