جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 108 15/12/2006

السماح لأي تلميذ تابع دراسته وفقا للمنهج الاجنبي الانتقال الى المنهج اللبناني.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
108
التاريخ
15/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2007, ص. 228-229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 15/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كان عدد التلامذة الذين درسوا في الخارج وحصلوا على إذن بمتابعة المنهج الأجنبي استنادا إلى القانون 29/73 وتعديلاته يبدون رغبتهم في متابعة المنهج اللبناني لأسباب منها أكاديمية (يرى التلميذ أنه قادر على متابعة المنهج اللبناني) ومنها مادية (الرغبة في الالتحاق بمدارس رسمية)، وبما أن منح الإذن بمتابعة المنهج الأجنبي لا يفرض على التلميذ الذي ناله ضرورة الالتزام به، وبما أن متابعة المنهج اللبناني هي القاعدة ومنح الإذن بمتابعة المنهج الأجنبي هو الاستثناء.

المواد

المادة 1

تقر اللجنة: ـ السماح لأي تلميذ تابع دراسته في لبنان استنادا إلى إذن متابعة المنهج الأجنبي الانتقال إلى المنهج اللبناني ضمن الشروط التالية: أ ـ أن يلتحق بالمنهج اللبناني في الصف التاسع الأساسي أو ما قبل الصف التاسع الأساسي وذلك ليحصل على الشهادة المتوسطة. ب ـ أن يكون التسلسل الدراسي في لبنان صحيحا نظاميا ومبررا، في حال لم ينجح التلميذ بالشهادة الرسمية يمكن أن يستعيد حقه بالاستفادة بمتابعة المنهج الأجنبي شرط التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبالتسلسل الدراسي الصحيح والمبرر، ويعتمد على النتيجة المدرسية لترفيعه. رئيس اللجنة المدير العام للتربية بالإنابة وائل التنير الأعضاء: عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية هنري العويط مندوب جامعة القديس يوسف (المقرر) وضاح نصر مندوب جامعة الاميركية الأب جورج حبيقة مندوب جامعة الروح القدس محمد حمود مندوب الجامعة العربية خليل سميرة مندوب الأكاديمية اللبنانية سميح مداح ممثل وزارة العدل خليل أرزوني ممثل وزارة التربية سهيلا طعمة أمين سر لجنة المعادلات

مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي