المادة 1
تقر اللجنة: ـ السماح لأي تلميذ تابع دراسته في لبنان استنادا إلى إذن متابعة المنهج الأجنبي الانتقال إلى المنهج اللبناني ضمن الشروط التالية: أ ـ أن يلتحق بالمنهج اللبناني في الصف التاسع الأساسي أو ما قبل الصف التاسع الأساسي وذلك ليحصل على الشهادة المتوسطة. ب ـ أن يكون التسلسل الدراسي في لبنان صحيحا نظاميا ومبررا، في حال لم ينجح التلميذ بالشهادة الرسمية يمكن أن يستعيد حقه بالاستفادة بمتابعة المنهج الأجنبي شرط التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبالتسلسل الدراسي الصحيح والمبرر، ويعتمد على النتيجة المدرسية لترفيعه. رئيس اللجنة المدير العام للتربية بالإنابة وائل التنير الأعضاء: عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية هنري العويط مندوب جامعة القديس يوسف (المقرر) وضاح نصر مندوب جامعة الاميركية الأب جورج حبيقة مندوب جامعة الروح القدس محمد حمود مندوب الجامعة العربية خليل سميرة مندوب الأكاديمية اللبنانية سميح مداح ممثل وزارة العدل خليل أرزوني ممثل وزارة التربية سهيلا طعمة أمين سر لجنة المعادلات