جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 18 12/01/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
18
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 302-303
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت ومدينة واشنطن دي.سي.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1337/8 تاريخ 12/6/2006 .

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13459 تاريخ 16/12/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت قد وافق بموجب قراره رقم 334 تاريخ 18/5/2006 على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

لذلك، واستنادا إلى التعميم رقم 19 تاريخ 25/7/2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ايداعها مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما وبين جهات أخرى كاملة، لاعطائها مجراها القانوني على أن يتم إيداع تلك المشاريع من قبل الوزير المختص.

وحيث أن رئيس بلدية بيروت يطلب الموافقة على الاتفاقية المذكورة.

فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من ذلك.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التوأمة المرفقة بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13459 تاريخ 16/12/2006 بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007