المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت قد وافق بموجب قراره رقم 334 تاريخ 18/5/2006 على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.
لذلك، واستنادا إلى التعميم رقم 19 تاريخ 25/7/2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ايداعها مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما وبين جهات أخرى كاملة، لاعطائها مجراها القانوني على أن يتم إيداع تلك المشاريع من قبل الوزير المختص.
وحيث أن رئيس بلدية بيروت يطلب الموافقة على الاتفاقية المذكورة.
فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.
علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من ذلك.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التوأمة المرفقة بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13459 تاريخ 16/12/2006 بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.