All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 18 12/01/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
18
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت ومدينة واشنطن دي.سي.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1337/8 تاريخ 12/6/2006 .

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13459 تاريخ 16/12/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن مجلس بلدية بيروت قد وافق بموجب قراره رقم 334 تاريخ 18/5/2006 على مشروع اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

لذلك، واستنادا إلى التعميم رقم 19 تاريخ 25/7/2002 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات ايداعها مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما وبين جهات أخرى كاملة، لاعطائها مجراها القانوني على أن يتم إيداع تلك المشاريع من قبل الوزير المختص.

وحيث أن رئيس بلدية بيروت يطلب الموافقة على الاتفاقية المذكورة.

فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اتفاقية التوأمة بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من ذلك.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التوأمة المرفقة بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13459 تاريخ 16/12/2006 بين مدينة بيروت اللبنانية ومدينة واشنطن دي.سي.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007