جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 5 04/01/2007

طلب وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الموافقة على إعطاء العسكريين تعويضا ماليا يوازي أساس راتب شهر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
5
التاريخ
04/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 309-311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 04/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته.

ـ القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب العسكريين).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 4474/غ ع/و تاريخ 14/12/2006 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 29158 تاريخ 20/12/2006 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1899/ص 1 تاريخ 21/12/2006.

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على إعطاء العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية وكذلك العاملين في الدفاع المدني ورجال الإطفاء التابعين للبلديات تعويضا ماليا لكل منهم يوازي فقط أساس راتب شهر دون أي من التعويضات والإضافات والبدلات المتممة له.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007