قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته.
ـ القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب العسكريين).
ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 4474/غ ع/و تاريخ 14/12/2006 ومرفقاته.
ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 29158 تاريخ 20/12/2006 ومرفقاته.
ـ كتاب وزارة المالية رقم 1899/ص 1 تاريخ 21/12/2006.
ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على إعطاء العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية وكذلك العاملين في الدفاع المدني ورجال الإطفاء التابعين للبلديات تعويضا ماليا لكل منهم يوازي فقط أساس راتب شهر دون أي من التعويضات والإضافات والبدلات المتممة له.
مجلس الوزراء
بيروت في 8/2/2007