جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 59 12/01/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تعيين مهندس عضو في لجنة مخالفات البناء الحاصلة على أملاك البلديات في محافظة النبطية.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
59
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 329-330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 59 تاريخ 12/1/2007 على تعيين المهندس بسام لطفي الخياط الملقب بالصبوري عضوا في لجنة مخالفات البناء الحاصلة على أملاك البلديات في محافظة النبطية، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 59 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن عضو لجنة تخمين تسوية مخالفات البناء على أملاك البلديات في محافظة النبطية قد انتهت خدماته بسبب بلوغه السن القانونية وأنه يقتضي تعيين عضو مهندس بديل لتفعيل عمل هذه اللجنة. وبما أن المديرية العامة للتنظيم المدني قد رشحت المهندس بسام لطفي الخياط الشهير بالصبوري لعضوية هذه اللجنة، وبما أن الوزارة لا مانع لديها من ترشيح المهندس المذكور لعضوية هذه اللجنة، ـ لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلق بتعيين المهندس بسام لطفي الخياط الملقب بالصبوري عضوا في لجنة مخالفات البناء الحاصلة على أملاك البلديات في محافظة النبطية.

مجلس الوزراء بيروت في8/2/2007