المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن عضو لجنة تخمين تسوية مخالفات البناء على أملاك البلديات في محافظة النبطية قد انتهت خدماته بسبب بلوغه السن القانونية وأنه يقتضي تعيين عضو مهندس بديل لتفعيل عمل هذه اللجنة. وبما أن المديرية العامة للتنظيم المدني قد رشحت المهندس بسام لطفي الخياط الشهير بالصبوري لعضوية هذه اللجنة، وبما أن الوزارة لا مانع لديها من ترشيح المهندس المذكور لعضوية هذه اللجنة، ـ لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلق بتعيين المهندس بسام لطفي الخياط الملقب بالصبوري عضوا في لجنة مخالفات البناء الحاصلة على أملاك البلديات في محافظة النبطية.