جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 150 12/01/2007

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع تجديد عقود أعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لديها، لمدة 3 سنوات.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
150
التاريخ
12/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2007, ص. 369-370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 150 تاريخ 12/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 150 تاريخ 12/1/2007 على تمديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان السادة حتى تاريخ 31/12/2007 بذات قيمة التعويضات الحالية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 150 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا للمادة 47 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/ 1999 (تنظيم هيئات الضمان) قامت هذه الوزارة بتجديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لديها لمدة 3 سنوات جديدة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على أعضاء الصيغة التنفيذية لثلاثة عقود مرفقة بكتابها رقم 1387/ل.م.ض./2006 تاريخ 29/11/2006 وموقعة بينها وبين كل من السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو على أن يعمل بهذه العقود لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ نفاذها وفي اليوم التالي لانقضاء مدة العقود السابقة وبنفس الشروط، أي أن تعطى الصيغة التنفيذية مع مفعول رجعي من تاريخ انتهاء العقد السابق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على تمديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو) ابتداء من تاريخ انتهائها، وحتى تاريخ 31/12/2007، بذات قيمة التعويضات الحالية.

مجلس الوزراء في بيروت 8/2/2007