All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 150 12/01/2007

عرض وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع تجديد عقود أعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لديها، لمدة 3 سنوات.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
150
Date
12/01/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 369-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 150 تاريخ 12/01/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 150 تاريخ 12/1/2007 على تمديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان السادة حتى تاريخ 31/12/2007 بذات قيمة التعويضات الحالية. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 87/م.ص. تاريخ 13/1/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 12/1/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 12/1/2007، وبما أن مجلس الوزراء، وبعد إطلاعه على رد رئيس الجمهورية، أصر بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007، على القرار رقم 150 تاريخ 12/1/2007، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، يعتبر نافذا ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا للمادة 47 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/ 1999 (تنظيم هيئات الضمان) قامت هذه الوزارة بتجديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لديها لمدة 3 سنوات جديدة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على أعضاء الصيغة التنفيذية لثلاثة عقود مرفقة بكتابها رقم 1387/ل.م.ض./2006 تاريخ 29/11/2006 وموقعة بينها وبين كل من السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو على أن يعمل بهذه العقود لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ نفاذها وفي اليوم التالي لانقضاء مدة العقود السابقة وبنفس الشروط، أي أن تعطى الصيغة التنفيذية مع مفعول رجعي من تاريخ انتهاء العقد السابق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على تمديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو) ابتداء من تاريخ انتهائها، وحتى تاريخ 31/12/2007، بذات قيمة التعويضات الحالية.

مجلس الوزراء في بيروت 8/2/2007