المادة 1
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا للمادة 47 من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/ 1999 (تنظيم هيئات الضمان) قامت هذه الوزارة بتجديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لديها لمدة 3 سنوات جديدة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على أعضاء الصيغة التنفيذية لثلاثة عقود مرفقة بكتابها رقم 1387/ل.م.ض./2006 تاريخ 29/11/2006 وموقعة بينها وبين كل من السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو على أن يعمل بهذه العقود لمدة 3 سنوات تبتدئ من تاريخ نفاذها وفي اليوم التالي لانقضاء مدة العقود السابقة وبنفس الشروط، أي أن تعطى الصيغة التنفيذية مع مفعول رجعي من تاريخ انتهاء العقد السابق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على تمديد عقود رئيس وأعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان السادة: ـ وليد جنادري (رئيس اللجنة) ـ مروان عيد الأشقر (عضو) ـ ميلاد قيصر الحداد (عضو) ابتداء من تاريخ انتهائها، وحتى تاريخ 31/12/2007، بذات قيمة التعويضات الحالية.