جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 28 03/04/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد شماس وشركاه باستيراد مادة البوستر للمتفجرات

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
28
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 25, 26/04/2007, ص. 2351-2352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 28 تاريخ 3/4/2007 للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد/12/طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 28 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه، طلب الموافقة على استيراد /12/طنا من مادة البوستر Booster وهي نوع من المتفجرات تستعمل لتفجير الصخور القاسية وشديد الصلابة. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بعد أن اقترن الطلب بموافقة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد /12/ طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور.