بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 28 تاريخ 3/4/2007 للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد/12/طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 28 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه، طلب الموافقة على استيراد /12/طنا من مادة البوستر Booster وهي نوع من المتفجرات تستعمل لتفجير الصخور القاسية وشديد الصلابة. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بعد أن اقترن الطلب بموافقة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد /12/ طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور.