All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 28 03/04/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد شماس وشركاه باستيراد مادة البوستر للمتفجرات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
28
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2351-2352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 28 تاريخ 3/4/2007 للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد/12/طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 28 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه، طلب الموافقة على استيراد /12/طنا من مادة البوستر Booster وهي نوع من المتفجرات تستعمل لتفجير الصخور القاسية وشديد الصلابة. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على بعد أن اقترن الطلب بموافقة وزارة الدفاع الوطني. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس وشركاه باستيراد /12/ طن من مادة البوستر للمتفجرات Booster لاستعمالها في تفجير الصخور.