جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 12 10/11/2007

استخدام اجير دائم في الافتاء السني

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
12
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7699-7700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 12 تاريخ 10/11/2007 على طلب دار الافتاء المتعلق باستخدام اجير دائم في الافتاء السني وبما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 1262/م.ص تاريخ 12/11/2007 ابلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 10/11/2007 وبما ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ابلغت بموجب كتابها رقم 336/ص تاريخ 13/11/2007 الامانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 10/11/2007 وبما ان مجلس الوزراء وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية اصر بقراره رقم 1 تاريخ 16/11/2007 على القرار رقم 12 تاريخ 10/11/2007 يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان دار الفتوى تفيد بانها بحاجة لاستخدام اجير دائم في الافتاء السني ليقوم بمهام التنظيفات في دائرة اوقاف جبل لبنان نظرا للحاجة الملحة اليه بعد شغور هذا المركز مشيرة الى توفر الاعتماد اللازم لذلك في موازنة عام 2007 لذلك فان دار الافتاء ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام السيد منير محمد الطحان المولود في 1/2/1971 اجيرا دائما في الافتاء السني ليقوم بمهام التنظيفات في (دائرة اوقاف جبل لبنان) وان دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه يناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دار الفتوى الانف الذكر.

بيروت في 10/11/2007