المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان دار الفتوى تفيد بانها بحاجة لاستخدام اجير دائم في الافتاء السني ليقوم بمهام التنظيفات في دائرة اوقاف جبل لبنان نظرا للحاجة الملحة اليه بعد شغور هذا المركز مشيرة الى توفر الاعتماد اللازم لذلك في موازنة عام 2007 لذلك فان دار الافتاء ترفع الامر الى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام السيد منير محمد الطحان المولود في 1/2/1971 اجيرا دائما في الافتاء السني ليقوم بمهام التنظيفات في (دائرة اوقاف جبل لبنان) وان دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه يناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح دار الفتوى الانف الذكر.