جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 6 11/04/2008

الاعتراف بالإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى.الصادرة من الجامعة الانطونية - المعهد العالي للموسيقى.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
6
التاريخ
11/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2008, ص. 2019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 11/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى. تعتبر الإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى في أحد التراكيز التالية: علم الموسيقى الشامل للتقاليد، علوم التربية الموسيقية، الموسيقى والتكنولوجيا ووسائط الإعلام، الموسيقى العالمة العربية (Musique Savante Arabe)، الموسيقى العالمة الأوروبية (Musique Savante Europeenne)، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات وألا يقل مجموع الأرصدة عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، منها لا يقل عن ستة وثلاثين رصيدا في الاختصاص وما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة اسر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني