All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 11/04/2008

الاعتراف بالإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى.الصادرة من الجامعة الانطونية - المعهد العالي للموسيقى.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
11/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 11/04/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى. تعتبر الإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى في أحد التراكيز التالية: علم الموسيقى الشامل للتقاليد، علوم التربية الموسيقية، الموسيقى والتكنولوجيا ووسائط الإعلام، الموسيقى العالمة العربية (Musique Savante Arabe)، الموسيقى العالمة الأوروبية (Musique Savante Europeenne)، التي يمنحها المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الموسيقى وعلم الموسيقى، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى ألا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات وألا يقل مجموع الأرصدة عن تسعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، منها لا يقل عن ستة وثلاثين رصيدا في الاختصاص وما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في أحد التراكيز المذكورة أعلاه، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة اسر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام 2006/2007.

بيروت في 11/4/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني