جميع التشريعات

قرار رقم 17 01/03/2008

تكوين لجنة مصالحة في كل دائرة وقفية من لجنة المجلس الإداري للأوقاف.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
01/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2527-2528
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 01/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما أن موازنات الأوقاف تتعرض وارداتها للتآكل عاما بعد عام نتيجة عدم دفع المستأجرين للإيجارات المتوجبة عليهم الأمر الذي يجعل الدوائر الوقفية عاجزة عن دفع الرواتب أو ضمائم الرواتب كما لا يمكنها من التفكير حتى في البناء والتنمية أو زيادة الواردات أو دفع الزيادات،

وبما أن أعضاء المجلس الشرعي تداولوا بموضوع العجز المتنامي في كل دائرة وقفية والذي لا تخلو منه موازنة من الموازنات الوقفية،

المواد

المادة 1

الطلب إلى جميع دوائر الأوقاف الإسلامية تكوين لجنة مصالحة من أعضاء اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري للأوقاف في كل منطقة مهمتها ما يأتي:

أولا: النظر في جدولة البدلات المترتبة على المستأجرين المتخلفين عن دفع البدلات المتراكمة عن السنين السابقة استنادا لبيان الأسماء والبدلات يقدمه رئيس دائرة الأوقاف إلى اللجنة لدراسة إمكانية إجراء المصالحة حولها عند تعذر التنفيذ والحجز على أموال المدين لأسباب مختلفة تقدرها اللجنة وذلك بغية إنهاء النزاعات العالقة حولها وحسم مشكلة المتراكمات السابقة لصالح مالية الدائرة.

ثانيا: تجري اللجنة التفاوض مع المستأجر المتخلف أو ورثته بحضور رئيس الدائرة، وذلك لوضع مشروع مصالحة مع التعهد فورا بترك المأجور.

ثالثا: يعرض مشروع المصالحة على اللجنة القائمة بأعمال مجلس الإدارة للمصادقة عليه بعد أخذ رأي محامي الدائرة.

رابعا: يبلغ قرار المجلس الإداري إلى المحامي بواسطة رئيس الدائرة لمتابعة تنفيذ المصالحة.

وذلك إفساحا في المجال لغيره ليستأجر مكانه ممن هو قادر على دفع بدل الإيجار.

23/2/1429هـ الموافق 1/3/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني