المادة 1
الطلب إلى جميع دوائر الأوقاف الإسلامية تكوين لجنة مصالحة من أعضاء اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري للأوقاف في كل منطقة مهمتها ما يأتي:
أولا: النظر في جدولة البدلات المترتبة على المستأجرين المتخلفين عن دفع البدلات المتراكمة عن السنين السابقة استنادا لبيان الأسماء والبدلات يقدمه رئيس دائرة الأوقاف إلى اللجنة لدراسة إمكانية إجراء المصالحة حولها عند تعذر التنفيذ والحجز على أموال المدين لأسباب مختلفة تقدرها اللجنة وذلك بغية إنهاء النزاعات العالقة حولها وحسم مشكلة المتراكمات السابقة لصالح مالية الدائرة.
ثانيا: تجري اللجنة التفاوض مع المستأجر المتخلف أو ورثته بحضور رئيس الدائرة، وذلك لوضع مشروع مصالحة مع التعهد فورا بترك المأجور.
ثالثا: يعرض مشروع المصالحة على اللجنة القائمة بأعمال مجلس الإدارة للمصادقة عليه بعد أخذ رأي محامي الدائرة.
رابعا: يبلغ قرار المجلس الإداري إلى المحامي بواسطة رئيس الدائرة لمتابعة تنفيذ المصالحة.
وذلك إفساحا في المجال لغيره ليستأجر مكانه ممن هو قادر على دفع بدل الإيجار.