جميع التشريعات

قرار رقم 25 05/04/2008

إعطاء الموظف الديني والإداري إجازة مدفوعة الراتب لأداء فريضة الحجة والعمرة.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
05/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 23, 05/06/2008, ص. 2529-2530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 05/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى .

بناء لأحكام المواد رقم 39 و54 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء لأحكام المادة رقم 45 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968م، والمادة رقم 63 من نظام الجهاز الإداري للأوقاف رقم 18 تاريخ 3/4/1980م،

بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 39/1978 و53/2006 و6/2007،

بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 21 تاريخ 16/1/2007م،

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 1 تاريخ 5/1/2008م،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في سائر دوائر الأوقاف الإسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 13 / 2009 )

الموافقة على تعديل نص القرارين رقم 53 تاريخ 9/9/2006م، و6 تاريخ 3/3/2007م الصادرين عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ليصبحا على النحو الآتي:

أ ـ يستفيد لمرة واحدة الموظف الديني والإداري سواء المثبت أو المكلف ، بما فيهم موظفو الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من إجازة مدفوعة الراتب مدتها عشرون يوما فقط بما فيها يوم الذهاب والعودة لأداء حج الفريضة.

ب ـ يستفيد لمرة واحدة الموظف الديني والإداري سواء المثبت أو المكلف، بما فيهم موظفو الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من إجازة مدفوعة الراتب مدتها سبعة أيام فقط بما فيها يوم الذهاب والعودة لأداء مناسك العمرة.

- اما من رغب منهم ان يؤدي مناسك الحج والعمرة بعد ان يكون قد استنفذ هذا الموظف الاجازة المشار اليها في البند الاول الآنف الذكر، فانه يعود للمدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت ورئيس الدائرة الوقفية في سائر المناطق اللبنانية، والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، اعطاء الاذن له بالغياب والسفر للحج او العمرة على ان يحسم تغيبه من رصيد اجازته الادارية المستحقة له، والا فيحسم التغيب من راتبه او مخصصه الشهري.

ج ـ وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على جميع الموظفين في سائر المؤسسات التابعة لاشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ودار الفتوى.

ت ـ يشترط للاستفادة من إجازة أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، أن يكون الموظف قد انقضت سنة كاملة على تعيينه، بالإضافة إلى موافقة مسبقة من مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للموظفين في الأمانة العامة للمجلس الشرعي، أو رئيس الدائرة الوقفية في المناطق.

يكلف سماحة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي التدارس مع المدير العام للأوقاف في كل ما أثاره الأعضاء حول موضوع الحج والعمرة.

28/3/1429هـ الموافق 5/4/2008م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني