المادة 1
(عدلت بموجب قرار 13 / 2009 )
الموافقة على تعديل نص القرارين رقم 53 تاريخ 9/9/2006م، و6 تاريخ 3/3/2007م الصادرين عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ليصبحا على النحو الآتي:
أ ـ يستفيد لمرة واحدة الموظف الديني والإداري سواء المثبت أو المكلف ، بما فيهم موظفو الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من إجازة مدفوعة الراتب مدتها عشرون يوما فقط بما فيها يوم الذهاب والعودة لأداء حج الفريضة.
ب ـ يستفيد لمرة واحدة الموظف الديني والإداري سواء المثبت أو المكلف، بما فيهم موظفو الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من إجازة مدفوعة الراتب مدتها سبعة أيام فقط بما فيها يوم الذهاب والعودة لأداء مناسك العمرة.
- اما من رغب منهم ان يؤدي مناسك الحج والعمرة بعد ان يكون قد استنفذ هذا الموظف الاجازة المشار اليها في البند الاول الآنف الذكر، فانه يعود للمدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت ورئيس الدائرة الوقفية في سائر المناطق اللبنانية، والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، اعطاء الاذن له بالغياب والسفر للحج او العمرة على ان يحسم تغيبه من رصيد اجازته الادارية المستحقة له، والا فيحسم التغيب من راتبه او مخصصه الشهري.
ج ـ وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على جميع الموظفين في سائر المؤسسات التابعة لاشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ودار الفتوى.
ت ـ يشترط للاستفادة من إجازة أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، أن يكون الموظف قد انقضت سنة كاملة على تعيينه، بالإضافة إلى موافقة مسبقة من مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للموظفين في الأمانة العامة للمجلس الشرعي، أو رئيس الدائرة الوقفية في المناطق.
يكلف سماحة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي التدارس مع المدير العام للأوقاف في كل ما أثاره الأعضاء حول موضوع الحج والعمرة.