جميع التشريعات

مذكرة 21/08/2008

تعديل لجان إتلاف البضائع في إقليم جمرك شتورا.

النوع
مذكرة
التاريخ
21/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/08/2008, ص. 3140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 21/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فارغة إشارة إلى الموضوع أعلاه، تعدل مذكرتنا رقم 3885/2001، تاريخ 31 آذار 2001، المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 نيسان 2001 على الشكل التالي: ألفقرة رقم 3 ـ لجان الإتلاف: 1 ـ إقليم شتورا 1ـ مكتب جمرك المصنع: ـ المراقب أول لدائرة جمرك المصنع. ـ كشاف من مكتب جمرك المصنع. ـ مندوب عن الوزارة المختصة (اقتصاد ـ زراعة ـ صحة). ـ مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها. ـ مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطاقها. 2 ـ سائر المكاتب التابعة لإقليم شتورا. تعتمد اللجنة المشار إليها في الفقرة 1) السابقة على أن يسمى موظفو الجمارك من قبل رئاسة إقليم جمرك شتورا.

مدير الجمارك العام أسعد غانم