المادة 1
فارغة إشارة إلى الموضوع أعلاه، تعدل مذكرتنا رقم 3885/2001، تاريخ 31 آذار 2001، المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9 نيسان 2001 على الشكل التالي: ألفقرة رقم 3 ـ لجان الإتلاف: 1 ـ إقليم شتورا 1ـ مكتب جمرك المصنع: ـ المراقب أول لدائرة جمرك المصنع. ـ كشاف من مكتب جمرك المصنع. ـ مندوب عن الوزارة المختصة (اقتصاد ـ زراعة ـ صحة). ـ مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها. ـ مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطاقها. 2 ـ سائر المكاتب التابعة لإقليم شتورا. تعتمد اللجنة المشار إليها في الفقرة 1) السابقة على أن يسمى موظفو الجمارك من قبل رئاسة إقليم جمرك شتورا.