النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 14

المادة 14

لا يمكن اقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للاسباب المحددة في المادتين 8 و15 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/14/