المادة 1 اصدار
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7425 تاريخ 15 شباط 2002 المتعلق بالمؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة كما عدلته لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 36 16/10/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7425 تاريخ 15 شباط 2002 المتعلق بالمؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة كما عدلته لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعني الكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون وفي جميع المراسيم والانظمة التي تصدر تنفيذا له، المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
(أ) "الوزارة": وزارة الثقافة.
(ب) "الوزير": وزير الثقافة.
(ج) "المؤسسة": كل من المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.
(د) "الرئيس": رئيس مجلس ادارة - المدير العام لكل من المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.
(هـ) "المعهد" المعهد الوطني العالي للموسيقى المعدل قانون انشائه بموجب الباب الثالث من هذا القانون.
(و) "المكتبة": المكتبة الوطنية المنشأة بموجب المادة 25 من هذا القانون.
(ز) "الهيئة": الهيئة العامة للمتاحف المنشأة بموجب المادة 32 من هذا القانون.
(ح) "ممتلك ثقافي": اي ممتلك ينتمي الى فئة الآثار والاشياء الشبيهة بالآثار كما هي محددة في قانون الآثار وتعديلاته والانظمة المعتمدة استنادا اليه او الى فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية والانظمة المعتمدة استنادا اليه.
تتولى كل من المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون ادارة الشؤون التي انشئت من اجلها.
1 - يكون مركز كل من هذه المؤسسات في مدينة بيروت. ويمكن تغيير هذا المركز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.
2 - يمكن لكل من هذه المؤسسات ان تنشىء فروعا لها في اي مكان على الاراضي اللبنانية، كما يمكن للهيئات واللجان المنبثقة عنها، عند الاقتضاء، ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان يقرره مجلس ادارة المؤسسة.
1 - تقوم المؤسسة بالمهام العامة المنوطة بها ولا سيما منها المشاركة في وضع الخطوط العامة للسياسة الثقافية، ووضع الخطط وابداء الآراء في نطاق اختصاصها لتحقيق السياسة الوطنية المعتمدة لهذه الغاية.
2 - للمؤسسة ان تقترح على الوزير عقد اتفاقيات مع اطراف وطنية او اجنبية او دولية من شأنها ان تدعم عمل المؤسسة وتعزز انشطتها.
تقوم كل من المؤسسات بالمهام التنفيذية الآتية:
أ - وضع البرنامج السنوي والموازنة وعرضهما على الوزير للتصديق وفقا للاصول المنصوص عليها في انظمتها.
ب - رفع تقرير الى الوزير بتوقعاتها للسنتين التاليتين ليصار الى اخذها بالاعتبار عند رسم السياسة العامة للحكومة.
ج - يمكن للمؤسسة ان تقبل الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المالية والمساهمات الاخرى لتنفيذ برنامجها السنوي او لتنفيذ برامج خاصة يتفق عليها مع الجهة المانحة، وان تتصرف بها، على ان تكون الشروط المصاحبة لها، اذا وجدت، مطابقة لشروط ممارسة المهام المنوطة بها وعلى ان يقترن القبول بموافقة السلطات المعنية في القوانين والانظمة الخاصة بذلك.
تخضع المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون لاحكامه ولاحكام المراسيم والانظمة الصادرة تنفيذا له، ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المركزي.
ولا تخضع فيما عدا ذلك الا للانظمة الخاصة بها التي يضعها مجلس الادارة والتي تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
1 - يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون.
2 - تحدد مواضيع واصول ممارسة سلطة الوصاية بالنسبة لكل مؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3 - يمثل الوزير لدى كل مؤسس مفوض للحكومة تحدد صلاحيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير.
1 - يتولى السلطة التقريرية في كل مؤسسة مجلس ادارة تحدد صلاحياته ومهامه، وعدد اعضائه، وكيفية تأليفه، وقواعد تسيير اعماله، وامكانية الجمع بين عضويته واي وظيفة في المؤسسة، وشروط وآليات تعيين اعضائه وتعويضاتهم ومدة ولايتهم، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على ان تراعى في ذلك الشروط الآتية:
أ - ان تكون مدة ولاية الرئيس واعضاء مجلس الادارة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - ان يتوخى تأليف مجلس الادارة تمثيل اوسع شرائح ممكنة من اصحاب الاختصاص او المعنيين بالشؤون التي تعنى بها كل مؤسسة.
ج - ان يشارك اعضاء المجلس فيه بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن الهيئات او المؤسسات التي ينتسبون اليها.
2 - لا تنتهي ولاية عضو المجلس قبل المدة المحددة الا بفقدان الصفة، او الوفاة، او الاستقالة، او صدور حكم بجناية او بجرم شائن بحق صاحب العلاقة، او حرمانه من الحقوق المدنية، ويمكن اقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحا او اهمالا متكررا او اظهر قصورا واضحا في ممارسة مهامه، او لمخالفته للاحكام المتعلقة بتضارب المصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة ادناه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 - يمارس مجلس الادارة السلطات الضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة المعنية وتنفيذ المهام المنوطة بها والتوجهات المعتمدة لها، فيتولى في سبيل ذلك رسم سياساتها العامة، وتوجيه نشاطها، ووضع انظمتها وخططها وبرامجها، وتحديد احتياجاتها وموازناتها ومراقبة تنفيذ كل ذلك.
2 - خلافا لاي نص قانوني او تنظيمي آخر، يضع مجلس الادارة للمؤسسة التي يديرها ملاكا اداريا وفنيا، وسلما للرتب والرواتب، ونظاما للمستخدمين، ونظاما ماليا، ونظاما اداريا، وغير ذلك من الانظمة التي يراها ضرورية. وتقر هذه التدابير والانظمة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.
3 - تحدد ملاكات وهيكليات وشروط التعيين العائدة للمؤسسات العامة المنصوص عليها في هذا القانون بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
1 - على كل عضو في مجلس الادارة ان يعلن خطيا للوزير عن مصلحته الشخصية، المباشرة وغير المباشرة، في كل مؤسسة اخرى يمكن ان تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة العامة التي يشارك في مجلس ادارتها.
2 - على كل عضو في مجلس الادارة ان يمتنع عن المشاركة في مناقشة واقرار اي موضوع، على اي مستوى كان، يعرض على المجلس ويكون له او لاحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 - يتولى رئيس مجلس الادارة السلطة التنفيذية في كل مؤسسة بصفته مديرا عاما وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 - يتفرغ رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمهامه في المؤسسة ولا يجوز له الجمع بين وظيفته في المؤسسة واي عمل آخر مأجور او غير مأجور.
يتولى الرئيس مسؤولية ادارة المؤسسة وتسيير شؤونها والاشراف على الشؤون الادارية والمالية والتقنية الخاصة بها في اطار انظمتها وسياساتها وتمثيل المؤسسة لدى الوزير والغير، وهو مسؤول عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة والرئيس الاعلى لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة ولجميع العاملين فيها.
تحدد صلاحيات الرئيس ومهامه التفصيلية وراتبه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة.
لا يمكن اقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للاسباب المحددة في المادتين 8 و15 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 - يخضع الرئيس للشروط نفسها التي يخضع لها اعضاء مجلس الادارة والواردة في البند (2) من المادة العاشرة اعلاه.
2 - مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة لا يجوز للرئيس ان يكون له، او لاحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الاقالة، مصلحة مباشرة او غير مباشرة في مؤسسة اخرى تتعاطى مع المؤسسة التي يديرها بشكل تتضارب فيه مصلحة هذه المؤسسة ومصلحته الخاصة، سوى في الحالات التي تؤول اليه المصلحة الخاصة في المؤسسة المعنية عن طريق الارث، شرط ان يتخلى عن حقوقه في هذه المؤسسة او ان يتصرف بها باسرع وقت ممكن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- تتكون ايرادات المؤسسة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.
ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.
د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.
هـ - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.
2 - يمكن للمؤسسة فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.
3 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.
1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون لكل مؤسسة موازنات خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي.
وتعتمد هذه الموازنات بشكل اساسي على المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي قد ترصد لها لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اقليمية او دولية خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.
ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.
د - الفوائد التي قد تنتج عن ايداع الاموال العائدة للمؤسسة في المصارف الخاصة.
هـ - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للمؤسسة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.
2 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.
1 - لا يجوز للمؤسسة، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، ان تتملك، او ترهن، او تتنازل بأي طريقة كانت عن احدى ممتلكاتها غير المنقولة او احدى الممتلكات المدرجة على لائحة الجرد العام للآثار او احدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها او المصنفة.
2 - لا يجوز للمؤسسة بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:
أ - استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة اشهر، بما في ذلك اي تمديد او تجديد لعقد الايجار.
ب - ابرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك اي تمديد او تجديد له.
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق داخلي يحدد في النظام المالي.
كما تخضع لتدقيق مستقل يقوم به مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يحدده مجلس الادارة ويخضع اختياره لتصديق الوزير.
تخضع هذه الحسابات ايضا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع الديوان، ويصبح نافذا بعد مصادقة وزير الثقافة عليه.
وفي حال تعذر التوصل الى اتفاق، يعرض مجلس الادارة الامر على وزير الثقافة الذي يرفع الامر مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء للبت فيه.
تقدم كل مؤسسة الى الوزير في موعد اقصاه اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن انشطتها في خلال السنة المالية المنصرمة مع قطع حساب عن تلك السنة.
على كل مؤسسة ان تقدم للوزير اي معلومات يطلبها.
المعهد الوطني العالي للموسيقى هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والاكاديمي وتخضع لوصاية الوزير.
يهدف المعهد بشكل خاص الى ما يأتي:
أ - تأمين تعليم الموسيقى في مراحلها كافة.
ب - تأمين التأهيل والتدريب.
ج - المساهمة في نشر الثقافة الموسيقية وتشجيعها في المجتمع اللبناني.
د - المساهمة في تشجيع واطلاق الموهوبين والمبدعين اللبنانيين في الموسيقى في لبنان والخارج.
هـ - تعزيز الابحاث في ميدان الموسيقى على اختلافها وخاصة جمع التراث الموسيقي اللبناني والحفاظ عليه ونشره ووضعه بمتناول الطلبة والباحثين والمهتمين.
في سبيل تحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها، يقوم المعهد على وجه الخصوص بما يأتي:
أ - انشاء فروع في اماكن مختلفة من لبنان وادارة هذه الفروع، بما في ذلك معاهد لتدريس الموسيقى في المراحل الاساسية والثانوية.
ب - وضع برامج لتعليم الموسيقى ومناهج لها ومنح الشهادات والافادات
ج - وضع نظم للدراسة تشمل شروط القبول والمثابرة وتقييم التعلم ومنح الشهادات وما اليها من امور.
د - اقامة مكتبة موسيقية تعنى بجمع الآثار الموسيقية على اختلافها، وبخاصة اللبنانية منها، ووضعها في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين، على ان يودع لديها نسخة من التأليف الموسيقي.
هـ - دعم الابحاث في جميع الميادين التي تعنى بالموسيقى ونشر هذه الابحاث لتعميم الفائدة منها.
و - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل وما اليها في ميادين اختصاصه او المساهمة في مثل هذه النشاطات.
ز- اقامة الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها اعضاء هيئات التدريس والطلبة والخريجون والمحترفون من خارج المعهد.
ح - تحديد واستيفاء البدلات لقاء الخدمات التي يقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.
ط - اقامة علاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والهيئات غير الحكومية ولا سيما المؤسسات التربوية العامة والخاصة والافراد، من لبنان والخارج في سبيل اقامة الحفلات الموسيقية وتحقيق سائر الاغراض التي انشىء لاجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.
ي - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشىء لاجلها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تدعى "المكتبة الوطنية" وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تهدف المكتبة بشكل خاص الى ما يأتي:
أ - جمع النتاج الفكري الوطني المنشور على اختلاف انواعه واشكال نشره والحفاظ عليه بشكل دائم.
ب - جمع الوثائق ذات الفائدة المتعلقة بهذا النتاج والحفاظ عليها.
ج - جمع الوثائق المتعلقة بلبنان وباللبنانيين والمنشورة خارجه والحفاظ عليها.
د - التعريف عن النتاج الفكري الوطني ونشر المعلومات عنه وعن مجموعات المكتبة المختلفة.
هـ - وضع مجموعاتها كافة بمتناول الطلبة والباحثين والمهتمين بناء على نظام يحدده مجلس ادارتها ويصادق عليه وزير الوصاية.
و - المساهمة في تنمية المكتبات العامة وتطوير مجموعاتها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها والاستفادة المثلى منها، في اطار السياسة العامة التي تعتمدها الحكومة لهذا الشأن.
ز - تعزيز الكفاءات الوطنية في ميادين اختصاصاتها.
ح - تعزيز الابحاث في ميادين علم المكتبات وعلوم المعلومات.
في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، تقوم المكتبة على وجه الخصوص بما يأتي:
أ - تلقي نتاجات الفكر على انواعها التي تنتج في لبنان وتوضع بتصرف الجمهور والمودعة لديها بموجب الاحكام الخاصة بالايداع القانوني والحفاظ بشكل دائم على نسخة منها في شكلها الاساسي، مهما كانت الركيزة التي انتجت عليها.
ب - جمع نتاجات الفكر التي سبق ان انتجت ووضعت بتصرف الجمهور في لبنان ولم ترد اليها والحفاظ بشكل دائم على نسخة منها في شكلها الاساسي او في اي شكل آخر متاح.
ج - الحيازة، عن طريق الشراء او الهبات او الاستعارة او الائتمان او غير ذلك من الوسائل القانونية، اي وثيقة انتجت ووضعت بتصرف الجمهور خارج لبنان تتعلق باللبنانيين او بلبنان او بنتاجات الفكر التي تنتج فيه والتي من شأنها ان تؤمن معرفة افضل باللبنانيين وبلبنان في الاوجه المختلفة او استخداما افضل للنتاج الفكري اللبناني.
د - تملك نتاجات الفكر مهما كان مصدرها او شكلها او ركيزتها، والحفاظ عليها، وتأهيلها، واعارتها، واستعارتها، وتأجيرها، وتبادلها والتنازل عنها.
هـ - انتاج نسختين من النتاجات التي تتملكها على ركيزة مادية غير الركيزة الاصلية للنتاج المعني، وذلك في الاحوال التي يقتضي معها الحفاظ على هذا النتاج من التلف الكلي او الجزئي وفي الاحوال التي يؤدي تغير التقانات الى تعذر الاطلاع على محتوى هذا النتاج، وذلك خلافا لاي نص قانوني او تنظيمي آخر.
و - انتاج نسختين من نتاجات الفكر المحسوبة، الموضوعة بتصرف الجمهور، على ركيزة مادية تسهل الاطلاع على هذه النتاجات، على ان تضع المكتبة انظمة خاصة بهذا الشأن، وذلك خلافا لاي نص قانوني او تنظيمي آخر.
ز- وضع فهرسة موحدة لنتاجات الفكر التي تخضع للايداع القانوني وتعميمها على المكتبات، وببليوغرافيا للمقالات ذات الفائدة العامة الموضوعة بتصرف الجمهور في لبنان، واي وثيقة اخرى مفيدة للابحاث، ونشر كل ذلك ووضعه بمتناول الطلبة والباحثين والمهتمين.
ح - التعريف مجموعاتها وعن مجموعات المكتبات او المؤسسات الاخرى بواسطة الفهارس واقامة المعارض او غيرها من الوسائل المناسبة.
ط - اقامة صالات مطالعة لاتاحة المجال امام الطلبة والباحثين والمهتمين للاطلاع على مضمون النتاج الفكري الذي بحوزتها مهما كان نوعه او كانت ركيزته المادية.
ي - تعزيز فرص اكتساب المواطنين لكفايات ادارة المكتبات والاهتمام بشؤونها، بما في ذلك وضع وتنفيذ برامج لاعدادهم وتأهيليهم وتدريبهم.
ك - دعم الابحاث في جميع الميادين التي تعنى بالكتب والمكتبات وعلوم المعلومات ونشر هذه الابحاث لتعميم الفائدة منها.
ل - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وما اليها في ميادين اختصاصها او المساهمة في مثل هذه النشاطات.
م - استيفاء البدلات عن الخدمات التي تقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.
ن - اقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات والجمعيات الاهلية والافراد من لبنان والخارج في سبيل تحقيق الاغراض التي انشئت لاجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.
س - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشئت لاجلها.
1 - يخضع لموجب الايداع القانوني كل نتاج فكري ينتج في لبنان ويوضع بتصرف الجمهور مهما كان نوعه وركيزته المادية.
2 - خلافا لاي نص آخر، يتم هذا الايداع بتسليم المكتبة الوطنية مجانا نسختين من النتاج في خلال الايام السبعة التي تلي تاريخ وضعه بتصرف الجمهور، الا في حالة الافلام السينمائية التي يتم ايداعها في المكتبة المتخصصة بالسينما (السينماتيك) التابعة لوزارة الثقافة.
3 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة المبني على توصية مجلس ادارة المكتبة انواع وخصائص النتاجات التي ينطبق عليها البند (1) من هذه المادة، وكذلك انواع وخصائص النتاجات التي لا يتعين ايداع العدد المطلوب من النسخ، ويمكن في هذه الحالة الاخذ بالاعتبار سعر مبيع النتاج وغير ذلك من المعايير الثقافية المناسبة كما يمكن ان يحدد المرسوم عند الاقتضاء المعلومات التي يتعين ايداعها المكتبة عوضا عن النسخ المطلوبة، وذلك في حال سمح المرسوم المذكور بعدم ايداع المكتبة اي نسخة من النتاج.
4 - يدون على كل نتاج او على مستوعبه الفردي المعلومات التي يحددها النظام الخاص بذلك الذي يضعه مجلس ادارة المكتبة ويصبح نافذا عند تصديق وزير الوصاية عليه.
1 - يشكل ايداع النتاج لدى المكتبة تنازلا عن ملكية النسخ المودعة وانتقال هذه الملكية الى المكتبة التي يمكن لها ان تتداول هذا النتاج وفقا للاحكام القانونية والنظامية النافذة.
2 - لا يشكل ايداع النتاج لدى المكتبة الوطنية بديلا عن الاجراءات القانونية اللازمة لحماية الملكية الادبية والفنية بناء على القوانين والانظمة المرعية الاجراء بهذا الخصوص.
1 - تنطبق احكام المادتين السابقتين على اي شخصية طبيعية او معنوية تتولى مسؤولية انتاج النتاج او طبعه او وضعه بتصرف الجمهور بأي شكل كان.
كما تنطبق على الاجهزة الرسمية كافة بما فيها المؤسسات العامة ايا كانت طبيعتها او وضعها القانوني.
2 - اذا تخلف الاشخاص المشار اليهم في البند (1) من هذه المادة عن ايداع النسخ المطلوبة، يمكن للمكتبة ان تستحصل على هذه النسخ على حسابهم.
يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة نقدية من خمسماية الف الى خمسة ملايين ليرة لبنانية، او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يخالف احكام المواد 28 و29 و30 من هذا القانون.
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تدعى "الهيئة العامة للمتاحف" وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تهدف الهيئة بشكل خاص الى ما يأتي:
أ - انشاء المتاحف التي تعنى بميادين الثقافة كافة، وبخاصة متاحف الاثار، والتراث، والفنون التشكيلية على انواعها، والمتاحف التاريخية، وادارة هذه المتاحف وتلك التي تعهد بها الوزارة اليها.
ب - الحفاظ على الممتلكات الثقافية التي تأتمنها الوزارة عليها، وتخزينها، وحراستها، والتأمين عليها، وحمايتها من كل ضرر، وصيانتها وتجهيزها، وعرضها في المتاحف التي تديرها.
ج - اقتراح تنمية المجموعات المختلفة من الممتلكات الثقافية التي يتعين اقامة المتاحف لها.
د - تعزيز انشاء المتاحف العامة والخاصة في مناطق لبنان كافة ودعم المبادرات الآيلة الى انشاء مثل هذه المتاحف وتطوير القائم منها، والمساهمة في تطوير مجموعات هذه المتاحف وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها والاستفادة المثلى من مجموعاتها.
هـ - تعزيز الكفاءات الوطنية في ميادين اختصاصاتها.
في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، تقوم الهيئة بما يأتي:
أ - الحيازة بعد موافقة الوزارة، عن طريق الشراء او الهبات او الاستعارة او الائتمان او غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة اي ممتلك ثقافي يتعلق بلبنان والذي من شأنه ان يؤمن معرفة افضل للاوجه المختلفة للثقافة في لبنان.
ب - الحفاظ على الممتلكات الثقافية المتاحة لها، وصيانتها، وتأهلها، واعارتها، واستعارتها، وتأجيرها، وتبادلها، والتنازل عنها، بناء على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ج - وضع فهارس بالممتلكات الثقافية التي تملكها او التي في عهدتها وجعل هذه الفهارس بمتناول الباحثين والمهتمين.
د - التعريف عن مجموعاتها وعن مجموعات المتاحف او المؤسسات الاخرى بواسطة عرضها في المتاحف التي تديرها او في غيرها من المتاحف ونشر المعلومات عنها او غير ذلك من الوسائل المناسبة.
هـ - ابداء الرأي بشأن الطلبات التي تقدمها اي جهة اخرى لانشاء متاحف عامة او خاصة.
و- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وما اليها في ميادين اختصاصها او المساهمة في مثل هذه النشاطات.
ز- وضع برامج اعداد وتأهيل وتدريب في ميادين اختصاصها وتنفيذ هذه البرامج.
ح - تحديد البدلات واستيفائها عن العروض والانشطة التي تقوم بها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.
ط - اقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات والجمعيات الاهلية والمؤسسات التربوية العامة والخاصة، والافراد من لبنان والخارج بهدف اقامة المتاحف العامة وتحقيق سائر الاغراض التي انشئت لاجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.
ي - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشئت لاجلها.
1 - تقوم وزارة الثقافة بنقل الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية والصلاحيات والبرامج والانشطة والملفات وغيرها من الامور ذات الشأن والتي تكون بحوزتها او تحت سلطتها الى المؤسسات العامة الملحوظة في هذا القانون كل في نطاق اختصاصها والشؤون التي تؤول اليها.
2 - تنقل الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية والصلاحيات والبرامج والانشطة والملفات وغيرها من الامور ذات الشأن، التي تكون بحوزة وزارة التربية والتعليم العالي او التي هي تحت سلطتها والتي تعود الى قصر الاونسكو، الى وزارة الثقافة.
ترصد الاعتمادات اللازمة وتوضع بتصرف وزارة الثقافة من اجل المباشرة بتطبيق احكام هذا القانون.
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة