النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 24

المادة 24

في سبيل تحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها، يقوم المعهد على وجه الخصوص بما يأتي:

أ - انشاء فروع في اماكن مختلفة من لبنان وادارة هذه الفروع، بما في ذلك معاهد لتدريس الموسيقى في المراحل الاساسية والثانوية.

ب - وضع برامج لتعليم الموسيقى ومناهج لها ومنح الشهادات والافادات

ج - وضع نظم للدراسة تشمل شروط القبول والمثابرة وتقييم التعلم ومنح الشهادات وما اليها من امور.

د - اقامة مكتبة موسيقية تعنى بجمع الآثار الموسيقية على اختلافها، وبخاصة اللبنانية منها، ووضعها في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين، على ان يودع لديها نسخة من التأليف الموسيقي.

هـ - دعم الابحاث في جميع الميادين التي تعنى بالموسيقى ونشر هذه الابحاث لتعميم الفائدة منها.

و - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل وما اليها في ميادين اختصاصه او المساهمة في مثل هذه النشاطات.

ز- اقامة الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها اعضاء هيئات التدريس والطلبة والخريجون والمحترفون من خارج المعهد.

ح - تحديد واستيفاء البدلات لقاء الخدمات التي يقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.

ط - اقامة علاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والهيئات غير الحكومية ولا سيما المؤسسات التربوية العامة والخاصة والافراد، من لبنان والخارج في سبيل اقامة الحفلات الموسيقية وتحقيق سائر الاغراض التي انشىء لاجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.

ي - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشىء لاجلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 24 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/24/