النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

1 - يكون مركز كل من هذه المؤسسات في مدينة بيروت. ويمكن تغيير هذا المركز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.

2 - يمكن لكل من هذه المؤسسات ان تنشىء فروعا لها في اي مكان على الاراضي اللبنانية، كما يمكن للهيئات واللجان المنبثقة عنها، عند الاقتضاء، ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان يقرره مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 3 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/3/