النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 32

المادة 32

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تدعى "الهيئة العامة للمتاحف" وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257204/article/32/