جميع التشريعات

تعليمات رقم 602 26/06/2010

آلية استفادة المؤسسات من احكام المادتين 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل و12 من قانون تشجيع الاستثمارات في الوقت نفسه.

النوع
تعليمات
الرقم
602
التاريخ
26/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4313-4314
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 602 تاريخ 26/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما انه يمكن للمؤسسات الصناعية أن تستحصل على موافقة للاستفادة من احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالاجازة لتلك المؤسسات أن تغطي بجزء من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها لتوظيفاتها الذاتية، وان تستحصل في الوقت نفسه على موافقة للاستفادة من احكام المادة 12 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات)،

وبما ان الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 23 تاريخ 12/5/2010 الذي اقترن بموافقة معالي وزير المالية على تنفيذه، اعتبر انه يمكن للمؤسسات الصناعية ان تستفيد في الوقت نفسه من احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل ومن احكام المادة 12 من القانون رقم 360/2001،

لذلك، ومن اجل حسن تطبيق مضمون هذا الرأي،

يطلب الى المكلفين المعنيين والى الوحدات المالية المختصة، التقيد بالآلية التالية:

المواد

المادة 1

- تقتطع المؤسسة من ارباحها المبلغ الذي يحق لها اقتطاعه وفقا للموافقة التي حصلت عليها بموجب احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

- تحتسب الضريبة على الرصيد الخاضع ومن ثم تخفض وفقا للنسبة التي حصلت عليها المؤسسة بموجب احكام المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمارات.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة