بما انه يمكن للمؤسسات الصناعية أن تستحصل على موافقة للاستفادة من احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالاجازة لتلك المؤسسات أن تغطي بجزء من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها لتوظيفاتها الذاتية، وان تستحصل في الوقت نفسه على موافقة للاستفادة من احكام المادة 12 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (قانون تشجيع الاستثمارات)،
وبما ان الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 23 تاريخ 12/5/2010 الذي اقترن بموافقة معالي وزير المالية على تنفيذه، اعتبر انه يمكن للمؤسسات الصناعية ان تستفيد في الوقت نفسه من احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل ومن احكام المادة 12 من القانون رقم 360/2001،
لذلك، ومن اجل حسن تطبيق مضمون هذا الرأي،
يطلب الى المكلفين المعنيين والى الوحدات المالية المختصة، التقيد بالآلية التالية:
المواد
- تقتطع المؤسسة من ارباحها المبلغ الذي يحق لها اقتطاعه وفقا للموافقة التي حصلت عليها بموجب احكام المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.
- تحتسب الضريبة على الرصيد الخاضع ومن ثم تخفض وفقا للنسبة التي حصلت عليها المؤسسة بموجب احكام المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمارات.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة