جميع التشريعات

تعليمات رقم 217 22/01/2011

توضيح للتعليمات رقم 3059/ص1 تاريخ 16/9/2010 .

النوع
تعليمات
الرقم
217
التاريخ
22/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 718
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 217 تاريخ 22/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على ما تضمنته التعليمات رقم 3059/ص1 تاريخ 16/9/2010 لجهة اعتبار ايصال القسط الذي يصدر عن مؤسسات التعليم باسم التلميذ أو الطالب، بمثابة مستند مماثل للفاتورة شرط ان يتضمن هذا الايصال المعلومات المحددة في تلك التعليمات باستثناء ما يعود منها لمقدار الضريبة على القيمة المضافة ومعدلها وللرقم الضريبي للتلميذ أو الطالب، وبما انه قد تعمد بعض مؤسسات التعليم الى اصدار ايصال القسط باسم ولي امر التلميذ أو الطالب، فعندها يكون متوجبا على تلك المؤسسات تسجيل الرقم الضريبي لولي أمر التلميذ أو الطالب في حال وجوده، على ذلك الايصال.

بيروت في 22/1/2011 وزير المالية ريا حفار