All legislation

تعليمات Instructions No. 217 22/01/2011

توضيح للتعليمات رقم 3059/ص1 تاريخ 16/9/2010 .

Type
تعليمات · Instructions
Number
217
Date
22/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 217 تاريخ 22/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على ما تضمنته التعليمات رقم 3059/ص1 تاريخ 16/9/2010 لجهة اعتبار ايصال القسط الذي يصدر عن مؤسسات التعليم باسم التلميذ أو الطالب، بمثابة مستند مماثل للفاتورة شرط ان يتضمن هذا الايصال المعلومات المحددة في تلك التعليمات باستثناء ما يعود منها لمقدار الضريبة على القيمة المضافة ومعدلها وللرقم الضريبي للتلميذ أو الطالب، وبما انه قد تعمد بعض مؤسسات التعليم الى اصدار ايصال القسط باسم ولي امر التلميذ أو الطالب، فعندها يكون متوجبا على تلك المؤسسات تسجيل الرقم الضريبي لولي أمر التلميذ أو الطالب في حال وجوده، على ذلك الايصال.

بيروت في 22/1/2011 وزير المالية ريا حفار