جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1892 10/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تحرير الإنسان» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1892
التاريخ
10/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/2015, ص. 2556-2557
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1892 تاريخ 10/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحرير الإنسان» مركزها: الشياح - الطريق العام - سنتر طعمة - مكتب 43 - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: أ - النشاط العلمي: - المساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد والتعاون مع المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات لمحو الأمية وإعداد الأفراد علمياً ومهنياً والنهوض بأفراد المجتمع الى واقع عملي ومعرفي متقدم. ب - النشاط الثقافي: - المساهمة في إنشاء المكتبات الجامعية لكافة ميادين الحياة لا سيما المجالات العلمية والصناعية والتجارية والسياحية والثقافية والإجتماعية. ج - النشاط الصناعي: - المساهمة في إنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وذلك لتأمين فرص العمل للحد من حالة البطالة والهجرة. د - النشاط الصحي: - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية (مستوصفات - مستشفيات) لتقديم الخدمات الصحية وبخاصة للفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة. ه - النشاطات الأخرى: - المساهمة في تقديم الرعاية والمعونات الصحية والإجتماعية والدعم اللازم للمحتاجين المعوزين من أبناء الوطن عامة. - تنمية ودعم طاقات الفرد اللبناني بكافة ميادين الحياة. - المساهمة في العمل على تنمية الزراعة الحرجية منعاً للتصحر المستمر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عارف حسين مكارم - د. وجدي رئيف السوقي - أنور رشيد الاشقر - عزات متعب زهر الدين - علي سليم بو ذياب - ربيع مرسل نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع مرسل نصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق