المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحرير الإنسان» مركزها: الشياح - الطريق العام - سنتر طعمة - مكتب 43 - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: أ - النشاط العلمي: - المساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد والتعاون مع المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات لمحو الأمية وإعداد الأفراد علمياً ومهنياً والنهوض بأفراد المجتمع الى واقع عملي ومعرفي متقدم. ب - النشاط الثقافي: - المساهمة في إنشاء المكتبات الجامعية لكافة ميادين الحياة لا سيما المجالات العلمية والصناعية والتجارية والسياحية والثقافية والإجتماعية. ج - النشاط الصناعي: - المساهمة في إنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وذلك لتأمين فرص العمل للحد من حالة البطالة والهجرة. د - النشاط الصحي: - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية (مستوصفات - مستشفيات) لتقديم الخدمات الصحية وبخاصة للفقراء والمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة. ه - النشاطات الأخرى: - المساهمة في تقديم الرعاية والمعونات الصحية والإجتماعية والدعم اللازم للمحتاجين المعوزين من أبناء الوطن عامة. - تنمية ودعم طاقات الفرد اللبناني بكافة ميادين الحياة. - المساهمة في العمل على تنمية الزراعة الحرجية منعاً للتصحر المستمر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. عارف حسين مكارم - د. وجدي رئيف السوقي - أنور رشيد الاشقر - عزات متعب زهر الدين - علي سليم بو ذياب - ربيع مرسل نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ربيع مرسل نصر.