جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2037 02/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: {EPI} {Ecouter Planifier Intervenir} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2037
التاريخ
02/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/2015, ص. 2599-2600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2037 تاريخ 02/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: {EPI} {Ecouter Planifier Intervenir}. مركزها: الجديدة - العقار رقم 1392 - القسم رقم 27 - سنتر قاصوف - قرب قصر العدل - الطابق الثامن - قضاء المتن. غايتها: 1 - توعية المجتمع المدني والتربوي على الصعوبات التعلميّة. 2 - تشخيص مبكّر للصعوبات التعلميّة وتحديد احتياجات الأولاد ذوي هذه الصعوبات. 3 - تأهيل وتوجيه الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 4 - السعي الى دعم الأقساط المدرسيّة للأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 5 - السعي الى تعديل القوانين التربوية المتعلقة بالأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 6 - السعي الى تعديل البرامج التربوية بما يتلاءم مع احتياجات الأولاد ذوي الصعوبات التعلمية. 7 - تدريب العاملين والمدرّسين وتأهيلهم لتدريس الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 8 - مساعدة العائلات لتفهم ومعايشة المشاكل العلائقية، الدراسية والسلوكيّة مع اولادهم. 9 - التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأولاد ذوي الصعوبات التعلمية. 10 - إستحداث وسائل تربويّة وعلاجيّة. 11 - التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم لتأمين إحتياجات الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة (أطباء، اخصائيين، نفسيين، ...). 12 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والمراجع الرسمية كافة (وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية،...). على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزال كريم أنطونيوس جوزات منير معلوف كارول بولس بدر طانيوس سليم صوما الياس جوزف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جوزف كنعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق