المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: {EPI} {Ecouter Planifier Intervenir}. مركزها: الجديدة - العقار رقم 1392 - القسم رقم 27 - سنتر قاصوف - قرب قصر العدل - الطابق الثامن - قضاء المتن. غايتها: 1 - توعية المجتمع المدني والتربوي على الصعوبات التعلميّة. 2 - تشخيص مبكّر للصعوبات التعلميّة وتحديد احتياجات الأولاد ذوي هذه الصعوبات. 3 - تأهيل وتوجيه الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 4 - السعي الى دعم الأقساط المدرسيّة للأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 5 - السعي الى تعديل القوانين التربوية المتعلقة بالأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 6 - السعي الى تعديل البرامج التربوية بما يتلاءم مع احتياجات الأولاد ذوي الصعوبات التعلمية. 7 - تدريب العاملين والمدرّسين وتأهيلهم لتدريس الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة. 8 - مساعدة العائلات لتفهم ومعايشة المشاكل العلائقية، الدراسية والسلوكيّة مع اولادهم. 9 - التنسيق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأولاد ذوي الصعوبات التعلمية. 10 - إستحداث وسائل تربويّة وعلاجيّة. 11 - التعاون والتنسيق مع أصحاب الإختصاص والإستفادة من خبراتهم لتأمين إحتياجات الأولاد ذوي الصعوبات التعلميّة (أطباء، اخصائيين، نفسيين، ...). 12 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والمراجع الرسمية كافة (وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية،...). على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيزال كريم أنطونيوس جوزات منير معلوف كارول بولس بدر طانيوس سليم صوما الياس جوزف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جوزف كنعان.