جميع التشريعات

قرار رقم 53 15/10/2015

إعلان عن تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
15/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2679
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 58 تاريخ 21/11/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 15/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها أن تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2015 .

المادة 2

مادة 2: وجوب التقيد بالنموذج بطلب المساعدة الذي يتم الاستحصال عليه من الادارة المركزية أو الدوائر الاقليمية في المحافظات.

المادة 3

مادة 3: يجب أن يرفق طلب المساعدة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه.

المادة 4

مادة 4: تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

المادة 5

مادة 5: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب