All legislation

قرار Decision No. 53 15/10/2015

إعلان عن تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
15/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2679
Status
In force
Amended by
قرار رقم 58 تاريخ 21/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 15/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها أن تتقدم من المديرية العامة للتعاونيات بطلباتها للحصول على مساعدة مالية لتنفيذ مشاريعها عن العام 2015 .

المادة 2

مادة 2: وجوب التقيد بالنموذج بطلب المساعدة الذي يتم الاستحصال عليه من الادارة المركزية أو الدوائر الاقليمية في المحافظات.

المادة 3

مادة 3: يجب أن يرفق طلب المساعدة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه.

المادة 4

مادة 4: تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

المادة 5

مادة 5: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 15 تشرين الأول 2015 وزير الزراعة أكرم شهيب