جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 96 09/10/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 6/16/2003 تاريخ 21/3/2003 المتعلق بشهادة الماستر في التكنولوجيا الصناعية Master en technologie Industrielle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف

النوع
قرار مبدئي
الرقم
96
التاريخ
09/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2778-2779
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 09/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في التكنولوجيا الصناعية Master en technologie Industrielle تُعتبر شهادة الماستر في التكنولوجيا الصناعية - Master en Technologie Industrielle التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستر) في التكنولوجيا الصناعية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في علوم الحياة والأرض - كيمياء حياتية، أو في العلوم الطبيعية، أو في الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا) علوم البيئة، كيمياء وشرط ألا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن إعفاء حملة الإجازة التعليمية أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب