All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 96 09/10/2015

تعديل القرار المبدئي رقم 6/16/2003 تاريخ 21/3/2003 المتعلق بشهادة الماستر في التكنولوجيا الصناعية Master en technologie Industrielle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
96
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 44, 29/10/2015, p. 2778-2779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في التكنولوجيا الصناعية Master en technologie Industrielle تُعتبر شهادة الماستر في التكنولوجيا الصناعية - Master en Technologie Industrielle التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستر) في التكنولوجيا الصناعية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في علوم الحياة والأرض - كيمياء حياتية، أو في العلوم الطبيعية، أو في الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا) علوم البيئة، كيمياء وشرط ألا تقل مدّة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن إعفاء حملة الإجازة التعليمية أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 9/10/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب