جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2275 29/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2275
التاريخ
29/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2803
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6882 تاريخ 21/08/2020 (the text)
مرسوم رقم 6882 تاريخ 21/08/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2275 تاريخ 29/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي المعهد الجامعي للتكنولوجيا» مركزها: صيدا - المعهد الجامعي للتكنولوجيا. غايتها: 1 - العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والألفة بين الخريجين والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 2 - المساعدة على تأمين فرص عمل للخريجين ورعايتهم. 3 - تشجيع المشاريع الإقتصادية، الإجتماعية والأكاديمية التي تساهم في معاونة الخريجين على مواجهة الأعباء الحياتية والمعيشية. 4 - رفد المعهد بخبرات الخريجين. 5 - تأمين الإتصال بالمراجع الرسمية والخاصة لما يحقق أهداف الجمعية وغايتها. 6 - تطوير طاقات وقدرات الخريجين، وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي في حياتهم العملية من خلال القيام بدورات وبرامج متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد كاظم حسيب الخطيب د. ميشال جورج الخوري د. محمد علي شكرون الخضر ابراهيم الغضبان آمال حسن اليمن حسين وفيق الجردلي زياد فواز ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جورج الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق